انفسخت الكتابة (1).
وقال أن حنيفة: الكتابة لازمة، ولا تبطل بموت السيد (2).
دليلنا: أن الأصل عدم الكتابة، فمن صحح هذه الكتابة فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا كان نفسان، لكل واحد منهما على صاحبه حق، فإن كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له، فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض، وإن كان الحقان من جنس واحد من الأثمان أو مما له مثل من غيرها، فإنه يقع القصاص بينهما من غير تراض بينهما.
وللشافعي فيه أربعة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه.
والثاني: متى رضي أحدهما بذلك برئا معا.
والثالث: لا يقع القصاص إلا بتراضيهما معا.
والرابع: لا يقع القصاص بينهما وإن تراضيا، لنهي النبي عليه السلام عن بيع الدين بالدين (3).