دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على تقابلهما، وليس على ما قالوه دليل.
وأيضا فإن الشاهدين يشهدان فلا تلحقهما التهمة، والحالف يلحف في حق نفسه فيلحقه التهمة.
مسألة 6: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف. وبه قال الزهري، أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي (1).
وقال شريح، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى: يستحلفه مع البينة (2).
دليلنا: أن إيجاب اليمين عليه يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل براءة الذمة.
وأيضا روى ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (3). فمن جعلهما في جانب واحد، فقد ترك الخبر.
وروى جابر (أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في فرس أو بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه له، نتجها، فقضى بها رسول الله