دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 8: إذا قال لله علي أن أهدي، أو قال: أهدي هديا، لزمه ما يجزي في الأضحية، الثني من الإبل والبقر المعز، والجذع من الضان، وكذلك إذا قال: أهدي الهدي - بالألف واللام -.
ووافقنا الشافعي فيه إذا كان بالألف واللام (2)، فإذا نكر، له فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: يلزمه ما يقع عليه الاسم، من تمرة، وبيضة فما فوقهما (3).
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، فإنهم رووا أن الهدي لا يقع إلا على النعم (5) فأما التمر وغيره فلا يسمى هديا، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.
مسألة 9: إذا نذرت المرأة تصوم أياما بعينها، فحاضت فيها، أفطرت وكان عليها القضاء، سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط، ولم يقع ذلك تتابعها.
وللشافعي في وجوب القضاء قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: