وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال: " من راح في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما أهدى كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة " (1).
فوجه الدلالة: أن النبي عليه السلام فاضل بين الساعات، فجعل لمن راح في أولها بدنة، ولمن راح في الثانية بقرة، ولمن راح في الثالثة كبشا، ثبت: أن البدنة أفضل.
مسألة 5: يكره من الأضاحي الجلحاء (2) وهي التي لم يخلق لها قرن، والعضباء وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه، سواء أدمي قرنها أو لم يدم.
وبه قال الشافعي (3).
وقال النخعي: لا يجوز الجلحاء (4).
وقال مالك: العضباء إن دمي قرنها لم تجز، وإن لم يدم أجزأت (5).