الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٤٤
وروى أبو هريرة: أن النبي عليه السلام قال: " من راح في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما أهدى كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة " (1).
فوجه الدلالة: أن النبي عليه السلام فاضل بين الساعات، فجعل لمن راح في أولها بدنة، ولمن راح في الثانية بقرة، ولمن راح في الثالثة كبشا، ثبت: أن البدنة أفضل.
مسألة 5: يكره من الأضاحي الجلحاء (2) وهي التي لم يخلق لها قرن، والعضباء وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه، سواء أدمي قرنها أو لم يدم.
وبه قال الشافعي (3).
وقال النخعي: لا يجوز الجلحاء (4).
وقال مالك: العضباء إن دمي قرنها لم تجز، وإن لم يدم أجزأت (5).

(١) صحيح البخاري ٢: ٣، والمغني لابن قدامة ١١: ٩٩، وترتيب مسند الشافعي: ١٣١ حديث ٣٨٩، ونصب الراية ٣: ٩٨ حديث ٨٩، وسنن الترمذي ٢: ٣٧٢ حديث ٤٩٩، وسنن النسائي ٣: ٩٩ وفي الجميع بتفاوت يسير في اللفظ.
(٢) وقد عبر عنها أيضا ب‍ " الجماء " في بعض المصادر التي سوف نذكرها، وهي بمعنى واحد. انظر النهاية ١: ٢٨٤ و ٣٠٠ مادتي " جلح " و " جمم ".
(٣) الأم ٢: ٢٢٣، ومختصر المزني: ٢٨٤، وحلية العلماء ٣: ٣٧٤، والمغني لابن قدامة ١١: ١٠٢، والشرح الكبير ٣: ٥٤٨، والمجموع ٨: ٤٠٢.
(٤) المجموع ٨: ٤٠٢، والحاوي الكبير: ١٥: ٨٤.
(٥) المدونة الكبرى ٢: ٦٩، وبداية المجتهد ١: ٤١٩، وأسهل المدارك ٢: ٤٠، والمغني لابن قدامة ١١: ١٠٢، وحلية العلماء ٣: ٣٧٤، والمحلى ٧: ٣٦٠، والمجموع ٨: ٤٠٢، والشرح الكبير ٣: ٥٤٨.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست