كتاب المكاتب مسألة 1: إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته، فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك، وليس بواجب عليه، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته، أو أقل، أو أكثر.
وبه قال في التابعين: الحسن البصري، والشعبي (1)، وفي الفقهاء: مالك، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (2).
وذهب قوم إلى أنه دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر، وجب على سيده الإجابة، وإن كان بأقل من ذلك لم يجب عليه. ذهب إليه عطاء، وعمر و ابن دينار، وإليه ذهب داود من أهل الظاهر (3).