مسألة 26: إذا ذبح المحرم الصيد، كان حكمه حكم الميتة، لا يحل أكله لأحد.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أن ذكاته لا تبيح مثل ذكاة المجوسي، والثاني: أن ذكاته لا تحل له، وتحل لغيره من المحلين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 27: إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا.
وقد روي: أنه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب، فأما الأكل والتداوي فلا (2).
وبهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي (3).
وقال الثوري، وأبو حنيفة: تحل للمضطر إلى الطعام وإلى الشراب، وتحل للتداوي بها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5)، وأيضا: طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
وأيضا: تحريم الخمر معلوم ضرورة، وإباحته في موضع يحتاج إلى دليل،