الحاكم بذلك، ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شئ منه.
وبه قال أبو حنيفة ومالك (1).
وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: عليهما مهر مثلها. وبه قال الشافعي (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.
وأيضا ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة، بدلالة أنه لو طلق زوجته في مرضه لم يلزم مهر مثلها من الثلث، كما لو أعتق عبده أو وهبه، فلما بطل ذلك ثبت أنه لا قيمة له، وكان يجب أيضا لو كان عليه دين يحيط بالتركة وطلق زوجته في مرضه أن لا ينفذ الطلاق، كما لا ينفذ العتق والعطاء، فلما نفذ طلاقها ثبت أنه لا قيمة له لخروجه عن ملكه، فإذا ثبت أنه لا قيمة له لم يلزمه ضمان، كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له.
مسألة 78: إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول بها، ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا، غرما نصف المهر. وبه قال أبو حنيفة (3).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وهو أضعف القولين عندهم، إلا أنه يقول: يلزم نصف مهر مثلها. وعندنا