الكسب، وقال مالك: لا أجبره عليه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فإنهم لا يختلفون في أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة.
مسألة 18: إذا مات المكاتب المشروط عليه، وخلف تركة، فإن كان فيها وفاء لما عليه، وفي منها ما عليه، وكان الباقي لورثته، وإن لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه، لأن ذلك عجز عن الأداء، وإن كان له أولاد من مملوكة له، كان حكمهم. حكمه. فإن وفي ما عليه انعتقوا، وإن عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم، وإن كانت مطلقة ورث بحساب ما أدى منه ورثته، وبحساب ما بقي للسيد.
وقال الشافعي: إذا مات المكاتب بذلت الكتابة، وكان ما خلفه لسيده، سواء خلف ما فيه وفاء أو لم يخلف وفاء (3).
وقال مالك وأبو حنيفة: لا تنفسخ بوفاته (4)، ثم قال أبو حنيفة: إن لم