كتاب أمهات الأولاد مسألة 1: إذا استولد الرجل أمة في ملكه، ثبت لها حرمة الاستيلاد، ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا، فإذا لدت لم يزل الملك عنها، ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا، إلا في ثمن رقبتها، فإن مات ولدها، جاز بيعها على كل حال، فإن مات سيدها جعلت في نصيب ولدها، وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها، عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة. وبه قال علي عليه السلام، وابن الزبير، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وابن مسعود، والوليد بن عقبة (1)، وسويد بن غفلة، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، وعبد الملك بن يعلى (2) من أهل الظاهر (3).
(٤٢٣)