عليه " (1) وهذا نسيان.
مسألة 31: لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا، وإن أخرجها لم تجزه.
وقال الشافعي: تجزيه قبل الحنث إلا الصوم فإنه لا يجزيه، لأنه من عبادة الأبدان (2). وبه قال عمر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن البصري، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (3). وزاد مالك فقال: يجوز تقديم الصيام على الحنث (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: كفارة اليمين تجب بسبب واحد وهو الحنث