وقال أبو حامد والمذهب أنها على قولين كما قال أبو العباس، أحدهما:
لا ضمان، هو الضعيف. والثاني: عليهما الضمان، وهو أصحهما. وبه قال أبو حنيفة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) على أن شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته، وهذا من ذلك.
مسألة 80: إذا شهد رجل وعشر نسوة بمال على رجل، وحكم بقولهم، ثم رجع الكل عن الشهادة، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعليهن النصف، لأن الرجل نصف البينة فضمن نصف المال (4).
دليلنا: أن المال يثبت بشهادة الجميع، فضمن الجميع غرامته، والرجل سدس البينة، فيجب أن لا يلزمه أكثر من ذلك، ولأن كل امرأتين في مقابلة رجل، فكانت العشر نسوة بإزاء خمسة رجال، فصار الشاهد بالحق كأنهم ستة رجال، وإذا كانوا ستة رجال فرجعوا لم يلزمه أكثر من السدس، كذلك هاهنا على الرجل السدس وعلى كل امرأتين السدس.