الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٥
وقال أبو حامد والمذهب أنها على قولين كما قال أبو العباس، أحدهما:
لا ضمان، هو الضعيف. والثاني: عليهما الضمان، وهو أصحهما. وبه قال أبو حنيفة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) على أن شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته، وهذا من ذلك.
مسألة 80: إذا شهد رجل وعشر نسوة بمال على رجل، وحكم بقولهم، ثم رجع الكل عن الشهادة، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعليهن النصف، لأن الرجل نصف البينة فضمن نصف المال (4).
دليلنا: أن المال يثبت بشهادة الجميع، فضمن الجميع غرامته، والرجل سدس البينة، فيجب أن لا يلزمه أكثر من ذلك، ولأن كل امرأتين في مقابلة رجل، فكانت العشر نسوة بإزاء خمسة رجال، فصار الشاهد بالحق كأنهم ستة رجال، وإذا كانوا ستة رجال فرجعوا لم يلزمه أكثر من السدس، كذلك هاهنا على الرجل السدس وعلى كل امرأتين السدس.

(١) حلية العلماء ٨: ٣٢١، والمجموع ٢٠: ٢٨١، والحاوي الكبير ١٧: ٢٦٥ و ٢٦٧.
(٢) الكافي ٧: ٣٨٣ حديث ١، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٣٧ حديث ١٢٤، التهذيب ٦: ٢٥٩ حديث ٦٨٥.
(٣) حلية العلماء ٨: ٣٢٢، والمجموع ٢٠: ٢٨٢، وبدائع الصنائع ٦: ٢٨٨، والهداية ٦: ٩١، وشرح فتح القدير ٦: ٩١، وتبيين الحقائق ٤: ٢٤٦، والبحر الزخار ٦: ٤٨، والحاوي الكبير ١٧: ٢٦٨.
(٤) الهداية ٦: ٩١، وشرح فتح القدير ٦: ٩١، وبدائع الصنائع ٦: ٢٨٨، وتبيين الحقائق 4: 246، وحلية العلماء 8: 322، والبحر الزخار 6: 48، والحاوي الكبير 17: 268.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 327 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست