وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر: واجبة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وروت أم كرز (3) قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله أسأله عن لحم الهدي، فسمعته يقول: " أقروا الطير على مكناتها " (4) وسمعته يقول: " عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا " (5).
وروى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا (6).
مسألة 30: إذا ثبت أنها مستحبة، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش، وعن الجارية بنعجة.
وقال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة واحدة.