دليلنا: أن الأصل جوازه، وبطلانه يحتاج إلى دليل، وقولهم: إن وقت الأداء مجهول، ليس كذلك، لأنه إذا جعل هذه المدة مدة الأداء كانت معلومة فأي وقت أدى فيه، كان هذه المدة فهو وقت الأداء.
مسألة 7: إذا كاتبه على مال معلوم، وآجال معلومة، ونجوم معلومة، وقال: إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر، ونوى بذلك العتق انعتق. وإن عدما، أو أحدهما لم ينعتق. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: هو صريح فيه، لا يفتقر إلى نية ولا قول (2).
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع العتق عنده، وما قاله ليس عليه دليل.
وأيضا قوله: كاتبتك، اسم مشترك يصلح للمكاتبة التي هي المراسلة، والمكاتبة التي المخارجة، أعني مخارجة العبد، ويصلح للكتابة الشرعية، وإذا كان مشتركا لم يكن بد من نطق أو نية يزول به هذا الاشتراك.
مسألة 8: إذا كاتب ثلاثة أعبد له، صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين، وقال: إذا أديتم إلي ذلك فأنتم أحرار، فقبلوا، صحت هذه المكاتبة. وبه قال أبو حنيفة ومالك (3).