وقال أبو حنيفة: إن كان بجعل كما قلناه، وإن كان بغير جعل كان العتق عن الذي باشر العتق دون الآذن (1).
دليلنا: أن الآذن في الحقيقة هو المعتق، لأنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه، فهو كما لو أمره ببيع شئ منه أو بشرائه.
مسألة 17: إذا أعتق عن غيره بغير إذنه، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه. وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: يكون عن المعتق عنه، ويكون ولأوه للمسلمين (3).
دليلنا: قوله (الولاء لمن أعتق) (4) وهذا هو الذي باشر العتق.
مسألة 18: لا يقع العتق بشرط، ولا بصفة، ولا بيمين.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وأيضا الأصل بقاء الرق، وإزالته يحتاج إلى دليل.