الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩
كتاب الشهادات مسألة 1: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شئ من العقود أصلا. وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح (1)، فإن أبا حنيفة والشافعي قالا: من شرط انعقاده الشهادة (2).
وقال داود وأهل الظاهر: الشهادة على البيع واجبة (3). وبه قال سعيد ابن المسيب (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

(١) أحكام القرآن للجصاص ١: ٥٢١، ومختصر المزني ٢: ٣٠٢، وحلية العلماء ٦: ٣٦٥ و ٨: ٢٤٥، والميزان الكبرى ٢: ١٩٧، والمحلى ٨: ٣٤٦، والمغني لابن قدامة ٤: ٣٣٧، والجامع لأحكام القرآن ٣: ٤٠٣، وأحكام القرآن لابن العربي ١: ٢٥٩، والحاوي الكبير ١٧: ٣.
(٢) الأم ٥: ٢٢، ومختصر المزني: ١٦٤، وحلية العلماء ٦: ٣٦٥، و ٨: ٢٤٥، والوجيز ٢: ٤، وكفاية الأخيار ٢: ٣٢، والسراج الوهاج: ٣٦٣، والمجموع ١٦: ١٩٨، واللباب ٢: ١٨٤، والمغني لابن قدامة ٧: ٣٣٩، والشرح الكبير ٧: ٤٥٧، وبداية المجتهد ٢: ١٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٤٦٨ والحاوي الكبير ١٧: ٣.
(٣) المحلى ٨: ٣٤٤ وحلية العلماء ٨: ٢٤٥، والميزان الكبرى ٢: ١٩٧، والجامع لأحكام القرآن ٣: ٤٠٢، والحاوي الكبير ١٧: ٤.
(٤) الجامع لأحكام القرآن 3: 402، والحاوي الكبير 17: 4.
(5) يستفاد ذلك من الحديث الذي رواه القمي في تفسيره 1: 94 - 95، وما ذكره المصنف قدس سره في التبيان أيضا 2: 378 فلاحظ.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست