كتاب الشهادات مسألة 1: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شئ من العقود أصلا. وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح (1)، فإن أبا حنيفة والشافعي قالا: من شرط انعقاده الشهادة (2).
وقال داود وأهل الظاهر: الشهادة على البيع واجبة (3). وبه قال سعيد ابن المسيب (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.