بعده (1) وقال أبو حنيفة: إذا تغيرت حاله سقط حكم الكتابة إلى المكتوب إليه (2).
وقال أبو يوسف: إن تغيرت حاله قبل خروجه من يده سقط حكمه، وإن كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه (3).
وهذا الفرع يسقط عنا، لأنا قد بينا أنه لا يجوز العمل بكتاب قاض إلى قاض، فما يبني عليه لا يصح.
مسألة 24: إذا تغيرت حال المكتوب إليه بموت أو بفسق أو بعزل، ثم قام غيره مقامه، فوصل الكتاب إلى من قد قام مقامه.
قال الشافعي: يقبله ويعمل به (4).
وقال الحسن البصري مثل ذلك (5).