لا قضاء عليها لأنها أيام لو عينت أن تصوم وهي حائض لم ينعقد نذرها، سواء شرطت التفريق أو لم تشرط (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 10: إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها، ثم مرض فيها فأفطر، قضى ما أفطره، ولا يجب عليه الاستيناف، سواء شرط فيه التتابع أو لم يشرط.
وقال الشافعي: إن أطلق ولم يشرط التتابع، هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه؟ على وجهين (3)، وإن كان شرط التتابع، فهل ينقطع التتابع؟ على قولين، أحدهما: ينقطع وعليه الاستيناف كالحائض، والثاني: لا ينقطع (4). وهل عليه قضاء ما أفطره أو لا؟ على وجهين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 11: إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا، فأفطرها في سفر، انقطع التتابع، وعليه الاستيناف.
والشافعي يبني على القولين، فإذا قال: المرض ينقطع التتابع، فالسفر