وقال مالك: لا يعتد له إلا بواحدة، كما لو حلف ليضربنه مائة مرة، أو مائة ضربة، لم يبر كذلك هاهنا إذا قال مائة أو مائة سوط، ولا يعتد إلا بما يؤلم (1).
دليلنا: الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا قوله تعالى: " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " (3) وهذه قصة أيوب كان عليه السلام حلف ليضربن زوجته مائة، فعلمه الله تعالى كيف البر فيه، فقال: اضربها بالضغث، وهذا نص.
مسألة 90: إذا ضربه بضغث فيه مائة، ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده، بل غلب على ظنه ذلك، بر في يمينه. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة والمزني: لا يبر حتى يقطع على أن المائة وصلت إلى جلده (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وغلبه الظن تقوم مقام العلم في هذا الباب.