عليه السلام قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " (1) فمن جعل اليمين على المدعي فقد أسقط الخبر.
مسألة 36: إذا ادعى على غيره حقا، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي: لي بينة غير أنها غائبة، لم يجب له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته له بكفيل إلى أن تحضر البينة، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: له المطالبة بذلك وملازمته (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب ذلك فعليه الدلالة.
وروى سماك (4)، عن علقمة بن وائل بن حجر (5)، عن أبيه، أن رجلا من كنده ورجلا من حضرموت أتيا النبي عليه السلام، فقال الحضرمي:
هذا غلبني على أرضي وورثتها من أبي، فقال الكندي: في يدي أزرعها لا حق له فيها. فقال النبي عليه السلام للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: