أولى، وإذا قال: المرض لا يقطع: فالسفر على قولين (1).
دليلنا أن الذمة مرتهنة بصيام هذه الأيام، وليس هاهنا دليل على أن ذمته مرتهنة بصيام هذه الأيام، وليس هاهنا دليل على أن ذمته تبرأ إذا أفطر في السفر ثم قضى.
وأيضا دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ()، وأيضا إذا أفطر ثم قضى، لم يكن صام متتابعا، وهذا بخلاف ما نذر.
مسألة 12: إذا نذر أن يصوم يوم الفطر، لم ينعقد نذره. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره، يصوم يوما غير يوم الفطر، ولا يحل له أن يصومه عن نذره، فإن صامه عن نذره صح وأجزأ عن نذره (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وقوله عليه السلام: لا نذر في معصية (5). لأن الصوم في هذا اليوم معصية بلا خلاف.