مسألة 39: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق. وبه قال الشعبي والنخعي والشافعي (1).
وقال مالك: إنما ترد اليمين فيما يحكم به بشاهد وامرأتين دون غيره من النكاح والطلاق ونحوه (2).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في رد اليمين (3).
وأيضا: الأنصار لما ادعوا على اليهود أنهم قتلوا عبد الله بخيبر، قال لهم النبي عليه السلام: تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: من لم نشاهده كيف نحلف عليه؟ فقال: يحلف لكم اليهود خمسين يمينا، فقالوا:
إنهم كفار (4).
فنقل النبي عليه السلام اليمين من جنبة المدعي إلى جنبة المدعى عليهم، وهذا حكم برد اليمين عند النكول، وكانت الدعوى في قتل العمد، والدماء لا يحكم فيها بشاهد وامرأتين.
مسألة 40: إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي البينة بالحق، لم