دليلنا أن الأصل براءة الذمة، وتحنيثه بهذا يحتاج إلى دليل.
وأيضا: بدل حقه حقه، ولم يقل في يمينه أنه يستوفي نفس حقه، فإذا لم يكن كذلك فيجب أن لا يحنث.
وأيضا: فإن العرف ما قلناه، فإن من استوفى من غيره بدل حقه يقال استوفى حقه.
مسألة 69: إذا قال لزوجته: إن خرجت من الدار لا بإذني فأنت طالق، لم تطلق وإن خرجت بغير إذنه، لأن هذا طلاق بشرط.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن خرجت من داره بغير إذنه طلقت وانحلت اليمين، فإن خرجت مرة أخرى لم تطلق مرة أخرى وإن أذن لها فخرجت من داره لم تطلق بلا خلاف بينهما (1).
إلا عند الشافعي تنحل اليمين، فإن خرجت بعد ذلك مرة أخرى بغير إذنه لم تطلق (2).
وعند أبي حنيفة لا تنحل، فإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه طلقت (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، فهذا الفرع يسقط عنا.