الشافعي (1).
دليلنا أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن النبي عليه السلام لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد، فلو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي بالكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، وهو إجماع الصحابة (2).
وروي أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان في المسجد بين الناس، ولا مخالف لهما (3).
مسألة 4: يكره إقامة الحدود في المساجد، وبه قال جميع الفقهاء (4).
وحكي عن أبي حنيفة جوازه (5)، وقال: يفرش نطع (6)، فإن كان منه حدث يكون عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا فإن في إقامة الحدود القتل