مسألة 13: إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم ليلا، لا يلزمه الصوم أصلا، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، وإن قدم في بعض نهار، فلا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضي المذهب أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزم صومه، ولا صوم يوم بدله.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي حامد (1).
والثاني: ينعقد نذره، وعليه صوم يوم آخر، وهو اختيار الشافعي والمزني (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب صوم يوم بدل هذا يحتاج إلى دليل، ويدل على أن نذره لا ينعقد أنه نذر صوما لا يمكنه الوفاء به، لأن بعض يوم لا يكون صوما، وجرى ذلك مجرى أن يقول: يوم يقدم أصوم أمسه، فإنه لا يكون نذرا صحيحا لاستحالته.
مسألة 14: إذا قال: لله علي أن أصوم كل خميس، فوافق ذلك شهر رمضان فصامه أجزأه عن رمضان، ولم يقع عن النذر سواء نوى به صوم شهر رمضان أو صوم النذر، ولم يقع على النذر بحال.
وقال الشافعي: إن نوى صوم شهر رمضان أجزأه عنه، وإن نوى صوم النذر لم يجزه عن واحد منهما (3).