الشافعي (1).
وقال الثوري: الاعتبار بأذنيه، فإنه متى سبق بهما فقد سبق (2).
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 9: عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة، وبه قال أبو حنيفة. وهو أحد قولي الشافعي (3).
وله قول آخر: أنه من العقود اللازمة كالإجارة (4) وهو أصحهما عندهم، لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (5) وهذا عقد.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على لزوم هذا العقد، فيجب نفي لزومه، والآية مخصوصة بلا خلاف.
مسألة 10: إذا تناضلا، فسبق أحدهما صاحبه، فقال لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك، كان النضال صحيحا والشرط باطلا، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي (6).
وقال الشافعي: النضال باطل (7).
دليلنا: أن الأصل صحته، وأن مضامة الشرط إليه تفسده يحتاج إلى دليل.