فوجه الدلالة هو أن ظاهره يفيد أنه متى كان كاذبا فهو يهودي، وقد خرج من الإسلام، ولا خلاف أن الظاهر متروك، ثبت أنه أراد الزجر والردع، كقوله: " من غشنا فليس منا " (1) و " من أكل من هاتين البقلتين فلا يقربن مصلانا " (2) فإذا ثبت أنه أراد الزجر فقد أخبر بجميع الواجب وكل الحكم وأنه أمر محظور ولم يذكر الكفارة فمن أوجب بذلك الكفارة فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب، أو حلف أن لا يفعل الواجب، وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح، ولا كفارة عليه وقال جميع الفقهاء تلزمه الكفارة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) وأيضا الأصل براءة الذمة.