دواب البر البحر، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري (1) دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وأيضا: قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " (3) ولحم خنزير، ولم يفرق.
وروى ابن عمر: أن النبي عليه السلام قال: " أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان: السمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال " (4) فمن قال: يحل من الميتة غير هذا فقد ترك الخبر.
مسألة 32: السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله، وكذلك إذا نضب الماء عنه، أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه، لم يحل أكله.
وقال الشافعي: يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء (5)