النصارى، فقال: سمعت النبي عليه السلام يقول: (لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) (1).
وهذا الذي اخترناه، والوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا، فأما إن لم يختاروا، فلا يلزمهم ذلك.
مسألة 23: يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام (2)، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبي بن كعب (3)، وفي التابعين الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والحسن البصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمان (4)، وربيعة بن أبي عبد الرحمان (5)، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل (6).