يتناول هذا الموضع.
مسألة 14: إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن (1)، كان للعبد يوم وللسيد يوم. ومتى طلب أحدهما المهايأة (2) في ذلك، أجبر الآخر عليه. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: لا يجبر على ذلك، بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 15: إذا كاتب عبده ثم مات، وخلف ابنين، ثم أبرأ أحد الابنين المكاتب عن نصيبه أو أعتقه، صح ذلك، ولا يلزم الباقي، ولا يقوم عليه نصيب أخيه، فإذا فعل ذلك انعتق نصفه.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الإبراء ولا العتق من أحدهما (6).