تكون شهدت بالملك لأجل اليد، واليد قد زالت ببينة المدعي، فلو حكمنا بشهادتهما، حكمنا بما زال وبطل، فلهذا لا تسمع.
مسألة 4: إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها، فأقام أحدهما شاهدين، والآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه يرجع بكثرة الشهود، ويحلف، ويحكم له بالحق. وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة، رجح بالعدالة، وهو إذا كانت أحدهما أقوى عدالة.
وبه قال مالك (1)، وأومأ الشافعي إليه في القديم (2)، والذي اعتمده أصحابه وجعلوه مذهبا أنه لا يرجح بشئ منهما. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3).
وقال الأوزاعي: أقسط المشهود به على عدد الشهود، فأجعل لصاحب الشاهدين الثلث، ولصاحب الأربعة الثلثين (4). وقد روى ذلك أيضا أصحابنا (5).