دليلنا ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، لأن هذه فرع عليها.
مسألة 22: من أجاز كتاب قاض إلى قاض إذا قامت به البينة، ففي كيفية تحمل الشهادة اختلفوا.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح إلا بعد أن يقرأ الحاكم الكتاب على الشهود، ويشهدهما على نفسه بما فيه، ولا يصح أن يدرجه ثم يقول لهما اشهدا علي بما فيه، ولا يصح هذا التحمل ولا يعمل به (2).
وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه، وعنونه، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا، يشهدهما أنه كتابه إلى فلان، فإذا وصل الكتاب إليه شهدا عنده بأنه كتاب فلان إليه، فيقرأ ويعمل بما فيه (2).
وهذا يسقط عنا، لأنا لا نجيز كتاب قاض إلى قاض على وجه.
مسألة 23: قال الشافعي: إذا كتب قاض إلى قاض كتابا، وأشهد على نفسه بذلك، فتغيرت حال الكاتب، لم يخل من أحد أمرين إما أن يغير حاله بموت أو عزل لا بفسق، فإن كان تغير حاله بموت أو بعزل لم يقدح ذلك في كتابه، سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو