وللشافعي في زوال ملكه، والتصرف بعده ثلاثة أقوال:
أحدها: زال ملكه.
والثاني: لم يزل ملكه.
والثالث: مراعى (1).
وفي التصرف ثلاثة أقوال: أحدها باطل، والثاني صحيح، والثالث مراعى (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على الثاني، وأما الأول فإن زوال ملكه يحتاج إلى دليل، فلو كان ملكه زال لما رجع عليه إذا عاد إلى الإسلام، وكان لا تجب عليه الزكاة في هذه المدة. وعندنا وعند الشافعي يجب عليه فيه الزكاة (3).
مسألة 11: إذا ادعى المدبر على سيده التدبير، فأنكر ذلك السيد، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير.
وقال الشافعي: إذا قلنا أنه عتق معلق بصفة لا يكون رجوعا، قولا واحدا (4) وإن قلناه أنه وصية، فعلى قولين: أحدهما يكون رجوعا، والمذهب أنه لا يكون رجوعا، ويقال: إن شئت ارجع وأسقط الدعوى عن نفسك واليمين (5).