رطب ونصفه بسر، أو حلف لا يأكل بسرا، فأكل المنصف حنث. وبه قال الشافعي وأصحابه (1).
وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث (2).
دليلنا: أنه قد أكل الرطب، وإنما أكل معه شيئا آخر.
مسألة 83: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا أو زبدا خالصا، أو جبنا أو غير ذلك لم يحنث. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يحنث بأكل كلما عمل منه (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 84: إذا حلف لا كلمت زيدا، فسلم عليه حنث بلا خلاف، وإن سلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث أيضا بلا خلاف، وإن لم يرده، أو لم ينو شيئا وأطلقه، أو لم يعلم أن زيدا فيهم، لم يحنث عندنا.
وقال الشافعي: إن عزله بالنية فعلى طريقين: منهم من قال يصح قولا واحدا، كما قلناه. ومنهم من قال على قولين وإن أطلق السلام من غير نية فعلى قولين، وإن كان جاهلا بأن زيدا فيهم فعلى قولين كيمين الساهي (5).