معتكفة في بيتها نسألها عن قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " (1) فقالت: " هو لا والله، وبالله لا يقصد ها بقلبه " (2).
وعن ابن عباس نحوه، ولا مخالف لهما (3)، وعلى هذا إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
فأما وجوب الكفارة فالذي يدل على نفيها أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 30: إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل، ثم خالفه عامدا، كان عليه الكفارة بلا خلاف، وإن خالفه ناسيا، لم يجب عليه عندنا الكفارة. وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: عليه الكفارة (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل. وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا