وقال أبو العباس: له أكل الجميع (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (3) فقسم ثلاثة أقسام: أحدها: أمر بأكله، والثاني: بإطعام القانع، والثالث: بإطعام المعتر، فصنفهم ثلاثة أصناف، فمن قال غير ذلك فقد ترك الظاهر.
مسألة 25: الأضحية إذا كان نذرها وصارت واجبة، كان له الأكل منها.
وللشافعي فيها وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: ليس له ذلك كالهدايا الواجبة (4).
دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (5) فقسم ثلاثة أقسام، ولم يفصل.
وأيضا: الأخبار التي وردت في جواز الأكل من الأضحية مطلقة (6).
وأيضا: المطلق من النذر يحمل على المعهود الشرعي، والمعهود في الأضحية الأكل منها، فكذلك المنذور.