أبو حنيفة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فأما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف في ذلك أنه ينتقض بذلك التدبير، كما ينتقض به العتق بشرط.
مسألة 5: إذا دبر عبدا، ثم أراد بيعه والتصرف فيه، كان له ذلك، سواء كان التدبير مطلقا، بأن يقول: إذا مت فأنت حر، أو مقيدا، بأن يقول: إن مت في يومي هذا فأنت حر، أو في شهري هذا، أو سنتي هذه إذا نقض تدبيره، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقيته، وإنما يجوز له بيع خدمته مدة حياته.
وقال الشافعي: يجوز بيعه على كل حال (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه، وإن كان مطلقا لزم، ولم يجز له التصرف فيه بحال (4).