أهل صيد، وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا و فيه سهمه، فقال: " إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل " (1) فأباحه بشرط أن يعلم أن سهمه قتله، وهذا لا يعلمه أبدا.
وروي: أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس، فقال: إني أرمي وأصمي وأنمي، فقال له: كل ما أصميت ودع ما أنميت (2) يعني: كل ما قتله وأنت تراه، ولا تأكل ما غاب عنك خبره.
مسألة 10: إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان يتسع لذبحه، أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه، فوقف وقد بقي من حياته زمان يا يتسع لذبحه، لا يحل أكله. وبه قال أبو حنيفة (3) وقال الشافعي: يحل أكله (4) دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز أكله، وهو إذا أدركه فذبحه، فأما إذا لم يذبحه فليس على إباحته دليل.
وأيضا: روى أصحابنا: أن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده وذنبه يتحرك، أو رجله تركض، وهذا أكثر من ذلك (5)