الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٧
أبي حنيفة (1) دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (2) فأباح لنا ما أمسكه الجارح، والجارح هو الذي يجرح ويعقر، وهذا ما جرح.
وروى رافع بن خديج: أن النبي عليه السلام قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا " (3) وهذا ما أنهر دما.
مسألة 27: إذا رمى شخصا يظنه حجرا أو شجرا فبان صيدا قد قتله، أو عقر آدميا، أو صيدا لا يوكل كالكلب والخنزير والدب وغير ذلك، لا يحل أكله. وبه قال مالك (4) وقال أبو حنيفة، والشافعي، يحل أكله (5) وقال محمد: إذا اعتقده شجرا أو آدميا فبان صيدا لم يوكل، وإن اعتقده

١ - مختصر المزني ٢٨٢، وحلية العلماء ٣: ٤٢٦، وكفاية الأخيار ٢: ١٣٩، و المجموع ٩: ١٠٣، والميزان الكبرى ٢: ٦١، والحاوي الكبير ١٥: ٥١.
٢ - المائدة ٤.
٣ - صحيح البخاري ٧: ١١٨، وصحيح مسلم ٣: ١٥٥٨ حديث ٢٠، وسنن النسائي ٧: ٢٢٨ و ٢٢٩، وسنن أبي ماجة ٢: ١٠٦١ حديث ٣١٧٨، ومسند أحمد بن حنبل ٤: ١٤٢، وشرح معاني الآثار ٤: ١٨٣، ومعجم البراني الكبير ٤: ٢٦٩ حديث ٤٣٨٠ و ٤٣٩٥، وعمدة القاري ٢١: ١١٦، وفتح الباري ٩: ٦٢٣، ونصب الراية ٤: ١٨٦، وتلخيص الحبير ٤: ١٣٥ حديث ١٩٣٩.
٤ - المدونة الكبرى ٢: ٦١، وأسهل المدارك ٢: ٥٠، والمجموع ٩: ١٢٢، والشرح الكبير ١١: ٣٧، والحاوي الكبير ١٥: ٥٢.
٥ - مختصر المزني ٢٨٢، وحلية العلماء ٣: ٤٣٠، والسراج الوهاج ٥٦٠، ومغني المحتاج ٤: ٢٧٧، والوجيز ٢: ٢٠٨، والمجموع ٩: ١٢٢، والهداية ٨: ١٨١، وتبيين الحقائق ٦: ٥٦، والشرح الكبير ١١: ٣٧، والبحر الزخار 5: 300، والحاوي الكبير 15: 52.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست