أبي حنيفة (1) دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (2) فأباح لنا ما أمسكه الجارح، والجارح هو الذي يجرح ويعقر، وهذا ما جرح.
وروى رافع بن خديج: أن النبي عليه السلام قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا " (3) وهذا ما أنهر دما.
مسألة 27: إذا رمى شخصا يظنه حجرا أو شجرا فبان صيدا قد قتله، أو عقر آدميا، أو صيدا لا يوكل كالكلب والخنزير والدب وغير ذلك، لا يحل أكله. وبه قال مالك (4) وقال أبو حنيفة، والشافعي، يحل أكله (5) وقال محمد: إذا اعتقده شجرا أو آدميا فبان صيدا لم يوكل، وإن اعتقده