فيها كافر وإذا كان كافرا لا تقبل شهادته.
مسألة 51: اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان، ويفسق فاعله به، ولا تقبل شهادته.
وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه (1). إلا أن أبا حنيفة قال: هو يلحق بالحرام. وقالا جميعا: ترد شهادته (2).
وقال الشافعي: هو مكروه وليس بمحظور، ولا ترد شهادة اللاعب به إلا ما كان فيه قمارا، وترك الصلاة حته يخرج وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه وإن لم يتعمد ترك الصلاة حتى يذهب وقتها (3).
وقال سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير: هو مباح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).