أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: " نحن نعطيه من عندنا " (1) فأمره بقسمة الجلود، والأمر يقتضي الإيجاب.
مسألة 27: الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد، وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزئ. وبه قال مالك (2).
وقال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا، سواء كانوا مفترضين من نذر أو هدايا الحج، أو متطوعين كالهدايا والضحايا المسنونة، أو متقربين وبعضهم يريد لحما، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت شتى (3).
وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين مفترضين، أو متطوعين، أو منهما جاز، وإن كان بعضهم يريد لحما وبعضهم يكون متقربا لم يجز (4).
وروي عن ابن عباس، وبعض التابعين: أن البدنة تجزئ عن عشرة،