الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٨١
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا أن لفظ الاستفعال أن يطلب منه الخدمة، هذا موضوعها في اللغة، فإذا لم يطلب منه ذلك لم يكن مستخدما، وإذا لم يكن كذلك لم يلزمه كفارة.
مسألة 95: إذ حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا، أو رطبا، أو رمانا حنث. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث (2).
دليلنا: أن أهل اللغة يسمون ذلك فاكهة، وقد روي " أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال:
تصفر أو تحمر " (3) فسمي الرطب ثمرة، والثمرة فاكهة.
وأيضا: الفاكهة عبارة عما يتفكه الإنسان به مما لا يكون المقصود من قوته، فلهذا قيل: فلان يتفكه في كلامه إذا تكلم بغير المقصود منه، وليس

(١) حلية العلماء ٧: ٢٧٦، ومغني المحتاج ٤: ٣٤٠، والسراج الوهاج: ٥٧٩، والوجيز ٢: ٢٢٨، والمجموع ١٨: ٦٦ و ٦٩، والمبسوط ٨: ١٧٨ و ١٧٩، والنتف ١: ٣٩٩، وبدائع الصنائع ٣: ٦٠، والهداية ٤: ٥٣، وشرح فتح القدير ٤: ٥٣، وتبيين الحقائق ٣: ١٣١، والفتاوي الهندية ٢: ٨٨، والمغني لابن قدامة ١١: ٣١٦، والشرح الكبير ١١: ٢٣٥، والبحر الزخار ٥: ٢٤٩.
(٢) المبسوط ٨: ١٧٨ و ١٧٩، والنتف ١: ٣٩٩، وبدائع الصنائع ٣: ٦٠، والهداية ٤: ٥٣، وتبيين الحقائق ٣: ١٣٠، وشرح فتح القدير ٤: ٥٣، وحلية العلماء ٧: ٢٧٦، والوجيز ٢: ٢٢٨، والشرح الكبير ١١: ٢٣٥، والبحر الزخار ٥: ٢٤٩.
(٣) صحيح البخاري ٣: ٩٥، وسنن النسائي ٧: ٢٦٤، وترتيب مسند الشافعي ٢: ١٤٩، وشرح معاني الآثار ٤: ٢٤، والموطأ ٢: ٦١٨ حديث ١١، والسنن الكبرى ٥: ٣٠٠، والسنن المأثورة:
252 حديث 201 - 202.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست