دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا أن لفظ الاستفعال أن يطلب منه الخدمة، هذا موضوعها في اللغة، فإذا لم يطلب منه ذلك لم يكن مستخدما، وإذا لم يكن كذلك لم يلزمه كفارة.
مسألة 95: إذ حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا، أو رطبا، أو رمانا حنث. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يحنث (2).
دليلنا: أن أهل اللغة يسمون ذلك فاكهة، وقد روي " أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال:
تصفر أو تحمر " (3) فسمي الرطب ثمرة، والثمرة فاكهة.
وأيضا: الفاكهة عبارة عما يتفكه الإنسان به مما لا يكون المقصود من قوته، فلهذا قيل: فلان يتفكه في كلامه إذا تكلم بغير المقصود منه، وليس