مسألة 99: إذا حلف لا دخل بيتا، فدخل صفة في الدار، لم يحنث. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يحنث (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فالصفة لا تسمى بيتا في اللغة، فلا يجب أن يحنث، لأنه لم يتناوله الاسم.
مسألة 100: إذا حلف لا أصلي، ثم صلى، لا يحنث عندنا أصلا، وإن فرغ منها.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يسجد (3).
وقال أبو العباس بن سريج: لا يحنث حتى يكبر ويقرأ ويركع (4).
وقال أبو حامد: الذي يجئ على المذهب إنه إذا أحرم بها حنث، قرأ أو لم يقرأ، ركع أو لم يركع (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا إجماع الفرقة على أن من حلف لا يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله، ولا شي عليه، وفعل الصلاة أولى من تركها، فيجب أن لا يحنث، وقد مضت فيما تقدم.
مسألة 101: إذا قال لعبده: إن لم أحج السنة فأنت حر، فمضى وقت