دليلنا: أنه لا فائدة في ذلك، وما لا فائدة فيه يكون عبثا، وأنهما قلنا لا فائدة فيه، لأنه يقتص منه ماله، ثم يرده عليه بعينه، ولا غرض في مثل ذلك.
وأيضا: فلا خلاف أنه لو كان دين على والده، فمات والده والدين في ذمته، بري الوالد منه، لأن الدين يتعلق بتركته، وتركته لولده، فلا معنى في بيع التركة في حقه، والحق كله له.
وأما الخبر فإنما يتناول بيع الدين بالدين، وهذا خارج عن ذلك.
مسألة 13: إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون، كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى مال الكتابة لم ينعتق به.
وللشافعي في صحة المكاتبة قولان:
أحدهما: صحيحة، والآخر: فاسدة.
فإن أدى مال الكتابة فلا يختلفون أنه ينعتق، وهل لهما التراجع؟ على ثلاثة طرق: فإن عتق بالأداء عن الصحيحة فلا تراجع، وإن عتق بالأداء عن الفاسدة تراجعا، وإن عتق بالأداء عن كتابة كوتب عليها والعبد مجنون، فعلى طريقين (1).
دليلنا: أن الأصل عدم الكتابة، وإثباتها يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء الرق، فمن أوجب العتق فعليه الدلالة.
وأيضا قوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق) (2)،