تقبل ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه.
وروي عن عمر وابن عمر وابن الزبير أنهم قبلوا شهادة الأخ لأخيه، ولا مخالف لهم (3).
مسألة 48: تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما مهاداة وملاطفة. وبه قال جميع الفقهاء (4).
إلا مالكا، فإنه قال: إذا كان بينهما مهاداة وملاطفة لا تقبل شهادته، وإن لم تكن قبلت (5).
دليلنا: ما قناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 49: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. وبه قال الشافعي (6).