الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٤
الحدود بالشبهات) (١)، وها هنا شبهة.
مسألة ٣٣: يجوز بيع المال الذي على المكاتب، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده، وإن عجز رجع رقا على سيده، وكان للمشتري الدرك بما اشتراه. وبه قال مالك، إلا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري (٢).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيع ذلك (٣).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (4) يدل عليه.
فإن قيل: نهى النبي عليه السلام عن بيع ما لم يقبض.
قلنا: نحمله على أنه إذا لم يكن مضمونا، وأما إذا ضمنه بلا بأس به.
مسألة 34: إذا أرد بيع رقبة المكاتب، لم يجز ذلك إلا بعد عجز العبد أن الأداء إذا كان مشروطا عليه، وإن كان مطلقا وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال.
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال (5). وقال.

(١) نصب الراية ٣: ٣٣٣، وكنز العمال ٥: ٣٠٥ حديث ١٢٩٥٧، وتاريخ بغداد ٩: ٣٠٣، وتلخيص الحبير ٤: ٥٦، وفيض القدير للمناوي ١: ٢٢٧، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٤: ٥٣ حديث ١٩٠.
(٢) الحاوي الكبير ١٨: ٢٤٤، وانظر المدونة الكبرى ٣: ٢٥٨، وبداية المجتهد ٢: ٣٧٨.
(٣) الأم ٨: ٦٥، وبداية المجتهد ٢: ٣٧٨، والحاوي الكبير ١٨: ٢٤٤.
(٤) البقرة: ٢٧٥.
(٥) الأم ٨: ٦٦، ومختصر المزني: ٣٢٨، والوجيز ٢: ٢٩٢، والميزان الكبرى ٢: ٢٠٥، والمغني لابن قدامة ١٢: ٤٤٤، والشرح الكبير ١٢: ٤٠٧، والبحر الزخار 5: 216، والحاوي الكبير 18: 248.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 409 410 ... » »»
الفهرست