الحدود بالشبهات) (١)، وها هنا شبهة.
مسألة ٣٣: يجوز بيع المال الذي على المكاتب، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق على سيده، وإن عجز رجع رقا على سيده، وكان للمشتري الدرك بما اشتراه. وبه قال مالك، إلا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري (٢).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيع ذلك (٣).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (4) يدل عليه.
فإن قيل: نهى النبي عليه السلام عن بيع ما لم يقبض.
قلنا: نحمله على أنه إذا لم يكن مضمونا، وأما إذا ضمنه بلا بأس به.
مسألة 34: إذا أرد بيع رقبة المكاتب، لم يجز ذلك إلا بعد عجز العبد أن الأداء إذا كان مشروطا عليه، وإن كان مطلقا وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال.
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال (5). وقال.