فثبت أنهم أجمعوا على قولة، وتركوا قول ابن عباس.
مسألة ٢١: شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين بلا خلاف أصحابنا، إلا أنهم أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية خاصة إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا تقبل بحال (١).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٢)، وأيضا قوله تعالى: ﴿إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم - يعني من المسلمين - أو آخران من غير كم﴾ (3) يعني من أهل الذمة، فإن ادعوا أن هذا منسوخ، طولبوا با لدلالة عليه، وليس معهم دليل يقطع العذر.
مسألة 22: قال قوم: لا يجوز قول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، مثل شهادة اليهود على اليهود، أو على النصارى، وكذلك النصارى. وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، أحمد (4).