ذلك إلى الأموال الزكاتية (1).
دليلنا: أن اسم المال يقع على جميع ذلك في اللغة، فيجب حمله على عمومه. وأيضا قال الله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم " (2) ولا خلاف أن ذلك لا يختص الزكاتية.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: " خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة " (3) وأراد بالسكة المأبورة النخلة المصطفة، ولهذا يسمى الدرب الممتد سكة، والمهرة المأمورة التي يكثر نتاجها، فالنبي عليه السلام جعل النخل خير المال (4).
مسألة 89: إذا حلف ليضربن عبده مائة، أو قال مائة سوط، فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ، أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة، وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه. وبه قال الشافعي (5)، وهو ظاهر قول أبي حنيفة (6).