ابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وعمر وبن حريث القاضي (١)، والشافعي (٢).
وذهب شريح إلى: أنها غير مقبولة. وبه قال النخعي والشعبي (٣).
وقال مالك: إن كان المشهود عليه جلدا قبلت، وإن كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه (٤).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا قوله تعالى: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾ (5) وهذا شهد بالحق لأنه علمه.
مسألة 62: إذا مات، وخلف ابنين وتركه، فادعى أجنبي دينا على الميت، فإن اعترف الابنان استوفي من حقهما، وإن اعترف به أحدهما، فإن كان عدلا، فهو شاهد المدعي، وإن كان معه شاهد آخر يشهد له بالحق، استوفي الدين من حقهما، وإن لم يكن معه شاهد آخر، فإن حلف مع شاهده ثبت الدين أيضا واستوفاه من حقهما، وإن لم يحلف، أو لم يكن المعترف عدلا، كان له نصف الدين في حصة المعترف. وبه قال الشافعي (6).