وقال أبو حنيفة، ومحمد: لا يزول ملكه عنها، ولا ينقطع تصرفه فيها، وتكون له على ملكه حتى يخرجها إلى المساكين، وله أن يستبدل بها بالبيع وغير ذلك. وبه قال عطاء (1).
فأما إن قال لعبده: لله علي أن أعتقك، لم يزل ملكه بلا خلاف، فأما بيعه فلا يجوز عند الشافعي (2)، وعند أبي حنيفة: يجوز (3) وهو الأقوى، لأنه يبيعه ثم يشتريه ويعتقه.
دليلنا: على الأول: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وروي عن عمر بن الخطاب، قال: قلت: يا رسول الله، إني أوجبت على نفسي بدنة، وقد طلبت مني، فقال: " انحرها ولا تبعها، ولو طلبت بمائة بعير " (5) وهذا نص، لأنه أمره بالنحر ونهاه عن البيع، ثم بالغ فقال:
" ولو طلبت بمائة بعير ".
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: " من عين على أضحية فلا يستبدل بها " (6) ولا مخالف له.
مسألة 17: إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه، كان عليه قيمتها.