وقال أبو حنيفة: يأخذ من نصيب المقر جميع الدين (١).
وقال أبو عبيدة بن خربوذ، وأبو جعفر الاسترآبادي من أصحاب الشافعي: فيها قول آخر كقول أبي حنيفة (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٣). وأيضا فإن المدعي وأحد الابنين قد اعترف بالدين على الميت، وإن الدين متعلق بالتركة في حقه وحق أخيه بدليل أن البينة لو قامت به استوفي منهما، فإذا كان كذلك كان تحقيق الكلام: لك علي وعلى أخي، ولو قال هذا لم يجب عليه في حقه، إلا نصف الدين.
مسألة ٦٣: يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة. وبه قال الشافعي (٤).
وقال أبو حنيفة: لا يثبت (٥).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين نم رجالكم﴾ (٦) وقال:
﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (7) ولم يفرق.